تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: لأن صلاته في دارنا إلخ) ؛ ولأنه يقدر في دارنا على الشهادتين (قوله: لكن الظاهر أنه ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيحكم بإسلامه) أي إن لم يكن عيسويا. .

الباب الثاني في أحكام الردة

(الباب الثاني في أحكام الردة) (قوله: فلو تولاه غير الحاكم إلخ) نعم إن قاتل، قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي (قوله: وربما عرضت له شبهة فتزال) فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب ظانا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة، وإظهار المعجزة، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ لأن قتله مستحق لله تعالى فأشبه رجم الزاني.

(قوله: ولو كان زنديقا يتناهى خبثه في عقيدته) ، قالا في هذا الباب وغيره، وهي من يخفي الكفر ويظهر الإسلام لكن في اللعان أنه من لا ينتحل ملة وصوبه في المهمات هناك وفيها وفي غيرها هنا أنه الأقرب لا منافاة بينهما؛ لأنه يخفي الكفر من غير أن يتدين بدين، ولا شك أن الزنادقة أنواع منهم من يقول بتناسخ الأرواح ودوام الدهر ع.

(قوله: ويعزر إن تكرر منه الارتداد إلخ) فلا يعزر في المرة الأولى، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه.

(قوله: ويعزر المستبد إلخ) محله ماذا لم يكافئه، وإلا اقتص منه.

(قوله: وجرى عليه الحاوي الصغير إلخ) وصاحب الأنوار، وهو الأصح، وقال الأذرعي إنه المذهب، وجرى عليه صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما، وقال في الخادم لم تزل قضاة الشافعية يحكمون بقبول توبته (قوله: ففي سقوط حد القذف احتمالان للإمام والغزالي) أرجحهما عدم سقوطه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٢٢