تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: أحدهما، وهو الأوجه تكمل عدة حرة) هو الأصح (قوله: ومتى أخرت الفسخ فراجعها إلخ) ؛ لأنها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر إلى مراجعتها (قوله: أو ظنها زوجته الحرة إلخ) قال الناشري وصورة المسألة بأن يطأ أمة ظانا أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة أما من عقد عليها مع العلم بأنها أمة ووطئها في العدة على ظن أنها زوجته الحرة فلا أثر لهذا الظن وتعتد عدة أمة قطعا، وقوله: قال الناشري إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: وقضية المنقول وجوب ثلاثة) ، وهو الوجه، وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به (قوله: لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس) ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: 4] (قوله: ووافقه النووي في مجموعه إلخ) أشار إلى تصحيحه.

فصل عدة المستحاضة

(قوله: فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا) يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما فأكثر قال شيخنا فمراد المصنف بأكثر من خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فأكثر، ووجهه أنه يحتمل أن تحيض في ذلك الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا أقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر أقل من خمسة عشر، وهو لا يكفي (قوله: فالفتوى على أنها إذا طلقت إلخ) ، وهو ظاهر.

فصل عدة الحرة التي لم تحض لصغر أو غيره

(فصل)

(قوله: وتعتد الحرة التي لم تحض إلخ) قال الأذرعي: قضية كلام المصنف وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء كالعاقلة ، وقد أطلقوا في الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر كالصغيرة، وقوله: بأن المجنونة تعتد بالأشهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: بثلاثة أشهر) قال شيخنا قد تقدم في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من شهر كصفر، وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ومثله يجيء هنا.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٩١