نائب عنها حتى لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي أبو الطيب
فرع يسقط حق الحبس للزوجة بالوطء لها
(قوله يسقط حق الحبس بالوطء إلخ) قال الأذرعي لو سلمت البالغة العاقلة نفسها ثم جنت أو أغمي عليها أو سكرت أو نامت ووطئها في تلك الحالة ثم أفاقت وصحت واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطئت طائعة أو كما لو وطئت مكرهة فيه نظر. اه. الراجح الثاني (قوله ولا مكرهة) أي أو مغمى عليها أو نائمة قال الأذرعي والظاهر أن بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وإن استمتع بذلك وهي مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر.
وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة) ويؤيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة أبوها قبل قبض الصداق فلها الامتناع وإن كان بعد الوطء لأن الذي فعله أبوها لم يكن احتياطا اه ومنه يؤخذ أنها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع الزوج بعد الوطء يفرق بين مسألتنا وبين الشفعة بأن المعتبر فيها الأخذ على الفور وقد فات للمصلحة والمعتبر في مسألتنا انتفاء تمكينها من وطئها حال اعتبار تمكينها وهو موجود قال شيخنا يفرق أيضا بأن ترك الأخذ بها تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجى خلاص حقها منه كاتبه (قوله فينبغي أن يكون له الرجوع وإن وطئت) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا الحيض والنفاس) أي والصوم والإحرام (قوله وقال الزركشي قياس ما ذكروه في الإمهال إلخ) تعليل الإمهال لنحو التنظيف وتعليل عدمه في الحيض والنفاس يقتضيان خلافه.
(قوله وقد صرح به في التتمة) ضعيف (قوله فيختص عدم إمهالها مما إذا كانت إلخ) قال في الخادم وجزم به الرافعي في الشرح الصغير وهو حسن. اه. (قوله لكن يفوته بشرط أن لا تزيد مدتهما إلخ) قد علم من قوله ثلاثة أيام فما دونها (قولها ولا يبعد تجويز ذلك) جزم صاحب الترغيب بأن لها ذلك (قوله أو إيجابه عليها) أشار إلى تصحيحه (قوله ويكره للولي تسليمها) كلام غيره يشعر بالتحريم إذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم إذا غلب على ظنه ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه (قوله وقضيته ترجيح عدم استرداده) وهو الأصح