( قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه) قال البلقيني وهو الأصح إذ ليس فيه إلا أنا إذا أخرجنا رقعة على عبد فخرج فيها رق نحتاج إلى إدراجها في بندقتها مرة أخرى فتكون ثلاث أرجح من رقعتين لا أنه ممنوع منه اه وقال ابن النقيب كلامهم يدل على الوجوب (قوله ومقابله البداءة بكيفية الإخراج من تصرفه) كلام الأصل يفيده فالبداءة فيما إذا أثبت الرق والحرية، وكيفية الإخراج فيما إذا أثبت الأسماء.
فصل في كيفية تجزئة الأرقاء
(قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه) لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته، ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بأنه أعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهما، فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا وعرف عين السابق، ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق أن الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر وها هنا القرعة ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم تلك المسألة إن خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق، ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف السابق، ثم اشتبه.