تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع ملك أربعين شاة أو خمسة أبعرة حولين ولم يزكها ولم تزد على ذلك

( قوله ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة) والذي يظهر عدم الوجوب حينئذ أيضا فإن الفقراء يملكون شاة من الأربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء فإذا امتنع الوجوب عليهم امتنع الوجوب على رب المال أيضا لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة مورثه لأنه ورثه وسقط الباقي لأنه لا يتبعض.

فرع رهن مال الزكاة قبل تمام الحول ثم حال الحول وله مال آخر

(قوله قال البغوي ولا خيار إلخ) أشار إلى تصحيحه.

باب زكاة المعشرات

(باب زكاة المعشرات)

(قوله قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141] وقوله تعالى ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة: 267] فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض غيرها (قوله يقتات حال الاختيار) قال في المجموع قال أصحابنا وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة (قوله في أشهر اللغات) الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد (قوله وألحق بها الباقي) وثبت أيضا انتفاؤها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي به.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٦٧