تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليمين ما حكمه فأجاب بأنه قد ظهر بطلان البيع، والنكاح، والولد حر، والجارية أم ولد. والصورة أن البائع أعلم المشتري بأنه وطئها، ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع فهاهنا القول قول البائع بيمينه، ويعمل بمقتضى دعواه، وإن لم يكن أعلم المشتري بأنه وطئها فالقول قول المشتري، وإن كان البائع قد استبرأها قبل البيع، وأتت به لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من حين عقد النكاح فالولد للنكاح، والقول قول المشتري.

الطرف الثالث فيما تصير به الأمة فراشا

(قوله: وقال في المهمات: هذا مخالف لما مر في اللعان إلخ) قال في الخادم ما في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح، وهو غلط فالذي سبق هناك قبيل الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه إذا لحقه نسب بملك اليمين من مستولدة أو أمة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الأظهر، وقيل قطعا وسيأتي في آخر الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو أراد نفيه باللعان فقد مر أن الصحيح أن نسب ملك اليمين لا ينفى باللعان، وادعى أبو سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة أن له أن يلاعن، وكأن الشيخ محيي الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الأول إلى الثاني أو سقط ذلك من نسخته من الرافعي (قوله: وجهان) الظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به (قوله: فهل يلحقه) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤١٤