( قوله وظاهر أن كلا منهما جائز إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع من نجز عتقه مع غيره في مرض الموت وأخرجته القرعة
. (قوله حكم بعتقه من يوم عتق) وهذا كما في الطلاق المبهم إذا عينه في واحدة فإنه يقع من اللفظ لا من حين البيان أو التعيين على الأصح.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩