( قوله: وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا إلخ) بل الشيء المقر به ليس بأعم من الحق؛ لأنه أخص منه فكأنه قال علي شيء يطالبني به (قوله: وذكر منها عيادة المرضى إلخ) والإحسان والصحبة ونحوهما (قوله: وقضية التعليل كما قال الإسنوي إلخ) ، وهو واضح (قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة) أي والخنزير (قوله: ورجح الإمام خلافه، وهو الأقرب) أشار إلى تصحيحه.
فرع أقر بأنه غصب منه شيئا
(قوله: ويقبل بالخمر والخنزير) أي والنجاسة فإن قيل كيف يتصور غصب الخمرة غير المحترمة والميتة قلنا يتصور إثبات اليد على الخمر والميتة بأن يقصد بالميتة أن يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر أن يطفئ بها نارا أو يبل بها ترابا قاله في الشامل والمهذب، وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها لا لمنفعة (قوله: فظاهر أنا نقبله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وقضيته أن الحكم كذلك لو قال إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فصل امتنع المقر من تفسير المبهم ولم تمكن معرفته بغير مراجعته
(فصل)
(قوله: لو امتنع من تفسير المبهم حبس) قال البلقيني الأقرب أنه لا يحبس عند دعوى الجهل (قوله: وعلى نفي الإرادة لهما) فيحلف أنه ما أراد إلا المائة، وإنما احتاج في حلفه إلى نفي كل منهما؛ لأنه لو نفى الزيادة واعترف بالإرادة أو بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والإمام وصاحب التتمة (قوله: لأنه لا اطلاع له عليها) ينبغي أن يضاف إلى علة أنه لا اطلاع له عليها أنه لا ضرورة بنا إلى الحلف عليها حتى تخرج مسألة الذراع من الأرض إذا بيع، وقال البائع عنينا التعيين، وقال المشتري بل الإشاعة فإن الأصح تصديق البائع، وإذا صدقنا المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف على الإرادة.
(قوله: لأنها، وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين) وعلله الروياني بأنه ربما يأتي التفسير على جميعها (فرع) لو قال ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق فهل هو إقرار صحيح أو إقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الأصح الثاني