( قوله وقضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: ظاهر أن الأب الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو بما فيه خطر فلا قصاص) محل عدم القصاص في الإمام ما إذا لم يكن الخوف في القطع أكثر وإلا وجب عليه القصاص كما قطع به الماوردي
(قوله: وبه صرح الإمام في النهاية عن والده إلخ) أشار إلى تصحيحه
فصل كيفية الختان
(قوله: لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان) يؤخذ منه أن من ولد مختونا بلا قلفة لا ختان عليه إيجابا ولا ندبا كما رأيته في التبصرة للشيخ أبي محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر نعم لو كان ثم شيء يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل، فإنه يجب تكميله ثانيا حتى تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان قاله الشيخ أبو محمد غ وكتب أيضا سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط وتركها مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه فأجاب بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها إلا بقطع غيرها سقط وجوبه وإن أمكن، فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا إلا أن يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك وإن لم تنكشف كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها (تنبيه)
لو ولد مختونا أجزأه وأول من اختتن من النساء هاجر وولد من الأنبياء مختونا أربعة عشر آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن روى ابن عساكر عن أبي بكرة موقوفا أن جبريل ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين طهر قلبه وروى أبو عمرو في الاستيعاب عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا (قوله: وإنما يجب بالبلوغ) يظهر أنه لو كان البالغ العاقل يحسن ختان نفسه بيده أنه لا يجوز له كشف عورته للخاتن غ (قوله: ولأنه جرح يخاف منه إلخ) ولأن العورة تكشف له فدل على وجوبه
(قوله: لأن الجرح لا يجوز بالشك) والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده ولم تتميز الأصلية من الزائدة ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما أن الحق في مسألة السرقة متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة والحق في الختان