بالخمسين يزاد على الثلث ثلثاه وعلى هذا (قوله ويقع للباقي تبرعا) قال جلال الدين البلقيني: فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم أراد الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل: إنه إذا شاء أخذ تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي، ويقع ذلك تبرعا؛ لأنهم لم يجدوا مرجعا، وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا لصاحب الدين في القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله بين الغرماء، وكان على بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم، ولم أر من تعرض لذلك، ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال
[كتاب الشركة]
أركان الشركة
(كتاب الشركة) (قوله وشرعا ثبوت الحق إلخ) الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض