تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فعيب كالبطيخ) مقتضى التعليل عدم الفرق

فرع لا رد للمبيع بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت

(قوله أو قليل الأكل) أي أو أصلع أو تعيبا (قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله خوفا عليه من الختان) أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى (قوله وهذا هو الظاهر) ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي هكذا أطلقه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلد الإسلام. اه. الأصح الإطلاق

(قوله كولي أو وصي) أي أو ملتقط (قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع إلخ) أي إلا أن يعلم أنه مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص (قوله ولكن الضابط إلخ) يستثنى من ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي وكذا في القراض إذا تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد (قوله أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين إلخ) الصواب في التعبير أن يقال يثبت الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر (قوله يفوت به غرض صحيح) يصح عوده إلى العين أو القيمة (قوله ولا يفوت غرضا) وعدم نبات عانة الأمة لأنه مطلوب يتداوى له قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة (قوله وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة إلخ) سيأتي في كتاب الإجارة عن الأذرعي وغيره ما يخالفه (فرع) لو اشترى عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو

فصل يثبت الرد للمبيع بعيب وجد قبل البيع

(فصل إنما يثبت الرد)

(قوله بالإجماع) شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين ماله (قوله قال ابن الرفعة)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٦٠