تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون إلخ) ، قال البلقيني وغيره محل الخلاف ما إذا لم يكن له أصل مسلم غير الأبوين المذكورين فإن كان هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلما، ولا يأتي هنا تصحيح أنه مرتد، ولا كافر أصلي أما كونه لا يكون كافرا أصليا تفريعا على الأصح فواضح؛ لأنه لو كان بين كافرين أصليين، وهناك أصل مسلم غير الأبوين فإنه يتبعه على الأصح فكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى. وأما كونه لا يتأتى هنا أن يكون مرتدا؛ لأنه تابع في الإسلام لأصل مسلم غير أبويه فامتنع أن يكون مرتدا ومن مات من أولاد الكفار قبل بلوغه فالصحيح أنه في الجنة

فرع نقض ذمي أو معاهد عهده وترك ولده عندنا

(قوله: ملك المرتد إلخ) فلم يزل ملكه بالردة؛ لأن كفرها لا ينافي الملك كالكفر الأصلي؛ ولأن الردة سبب لهدر الدم فلا تزيل الملك كالزنا؛ ولأن ماله معتبر بدمه ودمه موقوف (قوله: وعلى ممونه) من زوجة ورقيق وقريب.

(قوله: ووصية) سئل البلقيني عن شخص أوصى بشيء ثم ارتد ومات مرتدا فهل تنفذ وصيته أم لا فأجاب بأن الذي يقتضيه النظر أن وصيته لا تنفذ، ولم أر من صرح بذلك (قوله: وقوله من زيادته) ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير (قوله: والمعتمد ما هنا) أشار إلى تصحيحه.

فصل امتنع مرتدون بنحو حصن

(قوله: قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وكذا عبر في التنبيه، ولم يتعرض له النووي في تصحيحه، وحكاه في الروضة عن بعضهم، وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد، وأشعر بترجيحه كلام الروضة، وأصلها والشرح الصغير، وقال في البيان: إنه الصحيح المشهور، وإجماع الصحابة، وعبارة الأصفوني في مختصر الروضة، ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا شيئا في القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة.

(قوله: فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان) ، وكذا حكم سائر أكسابهما حال ردتهما.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٢٣