تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل منثورة

( قوله واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا) هو محمول على الصنفين الأخيرين من أصناف المؤلف إذ الأول منهما في معنى الغازي والثاني في معنى العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امرأة (قوله استحقوها من وقت الوجوب) هل يقال ملكوها على عدد رءوسهم أو على قدر حاجاتهم أو لا يملكون إلا الكفاية دون الزائد على ذلك فيه نظر إنما يملكون الكفاية دون ما زاد عليها ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف عند تساوي حاجاتهم إلا إن فرق الإمام ووفى بهم المال (قوله أن يزاد هنا إلخ) هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي أبي الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة أراد ما إذا لم تكن الأصناف معينة بأن كان في البلد أكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال أن يخص بها ثلاثة من كل صنف. اه.

والمعتمد أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال (قوله لأن معرفة القابض لا تشترط) يؤخذ منه صحة قبض الأعمى الزكاة وجواز دفعها إليه

باب صدقة التطوع

يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزا عن الكسب وهذا لا شك فيه وهو واضح غ قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح (قوله وهي مستحبة في كل يوم) .

(فرع)

إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه قرضا وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في إخراج الصدقة بأن شيخنا التفصيل غير ظاهر والأوجه التسوية بينهما في أن القول قول الدافع مطلقا كا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٠٥