إنما يحمل عليها في بعض البلاد (قوله: فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة إلخ) جزم به في العباب (قوله: ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها) قال البلقيني؛ لأنه معنى الحقيقة اللغوية، أو يحمل على المجاز العرفي، قال: ويدل له أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح الوقف ويصرف إليهم، وإن كان إطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين المجاز بمقتضى الواقع.
(قوله: والظاهر أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله إذ الظاهر أنه لا يكتفى (قوله: لأنه صلح على مجهول) " على " فيه بمعنى " عن " كما في قوله: إذا رضيت علي بنو قشير (قوله: قتلا مضمنا) أما إذا كان القتل غير مضمن كأن قتلهم حربي أو سبع فهو كالموت، ذكره الروياني في البحر وهو واضح (قوله: فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم إلخ) وفي الشامل وغيره أن له قيمة أقلهم، وهذا لا يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم، نعم إن كان في الورثة طفل أو نحوه تعين ذلك غ. (قوله: ويلزمه) أي الموصى له في صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله تحت يده.
فصل أوصى بإعتاق عبد تطوعا
(قوله: لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا) خرج به العتق الواجب عن الكفارة (قوله: لأنه أعتق عنه) قال شيخنا يؤخذ من تعليل الشارح أنه هنا صرح بعتقه عن الميت فلا ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لإمكان حمله على ما إذا أعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت (قوله: والاستكثار مع الاسترخاص أولى) وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها أولى من المرفهة عند أهلها قال الأذرعي: والظاهر أن البالغ أولى من الصغير، وأن الذكر أولى من الأنثى