تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شيخنا يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على من رضي بحكمه ويجب عليهم صومه لا على عموم الناس خلافا له إذ لا يتصور رضاهم بالحكم منه (قوله لا في حدود الله تعالى) مثلها تعزيره على أن هذا لا يحتاج إليه؛ لأن حدود الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى عند القاضي فكيف عند المحكم (قوله واستثنى البلقيني صورا أخرى إلخ) الوكيلين فلا يكفي تحكمهما، بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين؛ فلا يكفي تحكمهما إذا كان مذهب المحكم يصر بأحدهما، والمحجور عليه بالفلس فلا يكفي رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه والمأذون له في التجارة وعامل القراض فلا يكفي تحكيمهما بل لا بد من رضا المالك، وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب إذا كان مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد والمحجور عليه بالسفه لا أثر لتحكيمه قال ولم أر من تعرض لذلك (قوله بشرط تأهل المحكم للقضاء) قال القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسألة فقط وقد عثرت على نص صحيح من قبلهم وكتب أيضا وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل ش (قوله كما مر في بابه) أي عند فقد الولي الخاص والحاكم (قوله وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي) فلا ينفذ قضاؤه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال شريح الروياني وإذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها؛ لأنه كان حاكما أي ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة وهل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه بخلاف مرتب وأولى بالمنع غ سيأتي في كلام الشارح الجزم بالثاني، وهو المعتمد (قوله وقضيته أنه ليس له الترسيم) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه وكذا قوله إذ لا يقبل قوله إلخ (قوله والترجيح في هاتين من زيادته) وجزم به صاحب الأنوار في الأولى (قوله، وهو القياس) أشار إلى تصحيحه

(قوله وليس له أن يحكم بعلمه) لانحطاط رتبته وقال في شرح المنهج: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه، وهو ظاهر، وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا اه وقال الدميري والراجح أنه ليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته (قوله وقد يجاب إلخ) وفي الحاوي قبيل الشهادات إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية لم يقلده خصوص النظر في ذلك أنه لا بد من رضا الخصم

فصل منثور يتعلق بالتولية

(فصل منثور)

(قوله ويجوز تفويض نصب قاض إلى وال) يؤخذ من هذا أن والي الإقليم ليس له نصب القضاء بمطلق ولاية الإقليم (قوله وإلى غيره إلخ) وينبغي أن يكون محلهما ما إذا كان فيهم من هو أهل للاختيار

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٨٨