تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل أخر طلب الشفعة ثم قال لم أصدق مخبري وقد أخبره شاهدان

( قوله: لم يبعد قبول قوله) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الدارمي لو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(فرع)

أخبره رجلان وكانا عدلين عنده لا عند الحاكم قال السبكي ينبغي أن يعذر وفيه نظر فس قال في المطلب وكل هذا في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق وغيره قاله الماوردي وقوله: قال السبكي ينبغي أن يعذر أشار إلى تصحيحه.

(قوله: إلا أن يصدقه فتسقط شفعته) أي في الباطن وأشار إلى تصحيحه.

(قوله: قاله الماوردي) قال في البحر هذا غريب وهو القياس عندي

(قوله: وإن بدأه بالسلام لم يكن مقصرا وكذا لو سأله عن الثمن، أو دعا له إلخ) لو سلم ودعا له وسأله عن الثمن لم يضر.

(قوله: أو لخلاص الشقص المبيعة إذا كان مغصوبا) هذا إذا كان الشفيع غير قادر على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء.

(قوله: قال الروياني أو أخر ليعرف الثمن) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: أو وهبه) قال الأذرعي وهل الإيصاء بحصته، أو ببعضها كالهبة لم أر فيه نصا

فرع ادعى الشفيع وقد أخر طلبه لعذر بغيبة أو حبس أو مرض وأنكر المشتري

(قوله: ولو جاهلا) قال الزركشي قوله: جاهلا يعم جهله بالبيع وجهله بثبوت الشفعة مع علمه بالبيع ولم يصرحوا بالثانية.

(قوله: لا جاهلا) وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له، أو لهما وفسخ البيع، ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد ولو عفا عن الشفعة يعتقد أنه لا يستحقها ففي سقوطها وجهان كالهازل بالبيع قاله في التجريد وقضيته ترجيح السقوط وهو الراجح، وإن قال القمولي ولو عفا عن الشفعة وهو لا يعلم ثبوتها له فوجهان أصحهما أنه لا يصح.

(قوله: فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة به) أشار إلى تصحيحه.

فصل الصلح عن الشفعة بمال

(فصل)

.

(قوله: الصلح عنها بمال كالصلح عن الرد بالعيب فلا يصح) لأنه خيار ثابت بالشرع لا يسقط إلى مال فلم يجز إسقاطه بعوض كخيار المجلس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٧٨