تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة الإفساد لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب - الأول س

فرع حج المرأة المحرمة المكرهة والنائمة

(قوله فلزمته كالكفارة) أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها عليه قطعا (قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم) أشار إلى تصحيحه.

فرع ويجب القضاء على الفور في الحج

(قوله ويجب القضاء على الفور) ويتصور قضاؤه في سنة الإفساد بأن جامع، ثم أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به

فرع أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن

(قوله، وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ) ؛ لأنها تقع تبعا له

فرع جامع جاهلا للإحرام أو مجنونا أو مكرها أو مغمى عليه

(قوله أو مكرها) أو غالطا

فرع أحرم مجامعا

(قوله والموافق للقواعد إلخ) هو الأصح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥١٢