بك إلى تعديل بينة أو نحبسك فإن أجاب إلى واحدة منها قنع منه بذلك وإن عاند فعل الحاكم ما يراه الأصلح من التوكيل أو الحبس أو انتزاع العين منه غ
الباب الثالث في اليمين
(الباب الثالث في اليمين) (قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال) أو ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها المال ومع ذلك لا تغليظ فيها ولوكالة في المال يغلظ فيها مع أن المقصود منها المال. اه. ويجاب عن الأول بفهمه من المال إذا لم يبلغ نصاب زكاة بالأولى وعن الثاني بأن المقصود من الوكالة الولاية (قوله كنكاح وطلاق إلخ) في الوسيط كالنهاية التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل وامرأتين وجرى في عيوب النساء لأن ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي الكفاية عن الماوردي وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت إلا بشاهدين وقال البلقيني عندي إن الضابط لذلك إن الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ فيه وما يثبت بشاهد ويمين ففيه التفصيل (قوله يبلغ نصاب زكاة) المراد بالنصاب عشرون دينارا أو مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما أو لم يبلغه كأن اختلفا في الثمن فقال البائع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لأن الذي يتعلق به التفويت أو الإثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر أن التغليظ بذكر الأسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وإن لم تظهر جراءة الحالف وقال القاضي الحسين إن التغليظ باللفظ موكول في القليل والكثير إلى رأي القاضي.
(قوله والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا ومائتي درهم) وهو المشهور (قوله والأوجه اعتبار إلخ) هو معنى كلام الأصل وهو تحديد وعبارة الدارمي وغيره وتغلظ اليمين إذا كانت على عشرين دينارا أو مائتي درهم أو قيمة ذلك ونحوها عبارة كثيرين أو الأكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وإن كان مائة درهم وعشرة دنانير غلظ (قوله وإن لمحنا فرقا بين البابين) وهو الصحيح (قوله من التغليظ) من تعليله أو بمعنى على أو عن (قوله وقضية النص وصريح كلام الدارمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان) قال في الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة العصر ورجب ورمضان قال الماوردي وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر فإن كان مقيما على حفظ مال سيده فخاف ضياعه إن فارقه فإن كان سيده حاضرا تولى حفظ ماله وحمل العبد إلى مكان التغليظ وإن كان غائبا أقر العبد على حفظه وقيل للمستحلف أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضرر أو تعجيل إحلافه في مكانه قلت ولينظر في الحر إذا كانت