ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته (قوله وهو موسر بالثمن) أي الذي قبضه وتلف فإن كان معسرا به لم ينفسخ (قوله انفسخ كالآفة) قال الأذرعي ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كالمختار على المرجح أو يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نقلا
فرع انقلب العصير المبيع خمرا قبل القبض
(قوله ولا حاجة إليه فإنه ذكره تبعا لأصله إلخ) قال شيخنا المعتمد ما ذكره المصنف
فرع لا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض
(قوله ما أفتى به من أنه إذا تعدى إلخ) قال لأنه حدث على ملك المشتري وضاع بعدوان البيع. اه. وظاهر أن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع (قوله فما قيل إن وجوبها بالانتفاع إلخ) فالأصح عدم لزومها وما أفتى به الغزالي بناه على الأصح عنده أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لكونه غير مالك
فرع إتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي
(قوله قال الإسنوي فالقياس أنه يحصل القبض إلخ) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها (قوله أو ليلا) أو وهو معها (قوله وإن أتلفته بهيمة البائع إلخ) لو أكلت الدابة المبيعة ثمنها قبل قبضه فإن كان معينا انفسخ البيع ثم إن كانت حينئذ مع البائع ضمنه للمشتري وإلا فلا وإن أكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم إن كانت بيد المشتري ضمنه وإلا فلا وإن لم يكن معينا بل أفرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ فإن أكلته لا في يد البائع لم يرجع على أحد أو في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فإن رجي خروجه منه فكالإباق وإلا انفسخ ثم إن لم يكن مأكولا لم يشق جوفه ويضمنه من هو في يده وإلا فكما في الغصب كذا حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل ونهار (قوله فما قيل من أن محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قاله ابن الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج فيه على الرد (قوله وإلا فإتلافها منسوب إليه إلخ) أي فيتخير كما مر وما ذكره ابن الرفعة وغيره قد صرح به الأصحاب في غير هذا الموضع وقال الأذرعي أنه قضية كلام الأصحاب ولو كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه
فرع صال المبيع في يد البائع على المشتري فقتله المشتري دفعا لصياله
(قوله على المشتري أو غيره) كرقيقه أو أصله أو فرعه