فصل) (قوله: مخارجة الرقيق على ما يحتمله كسبه جائزة) بأن يكون له كسب مباح دائم يفي بالخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما فيه
فصل لا يكلف السيد عبده وأمته عملا لا يطيقه
(قوله: لا يكلف عبده وأمته عملا لا يطيقه على الدوام) لو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في خلاصه.
(قوله: فإن لم يمكن بيع بعضه، ولا إيجاره إلخ) وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تقدر إيجار الجزء فإن تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء (قوله: فإن عدم ماله أمر ببيعه أو إيجاره أو عتقه) والقصد إزالة ملكه عنه (قوله: وحكم العجز عن نفقة أم الولد إلخ) أما أم الولد فلا تباع قطعا، ولا يجبر على إعتاقها في الأصح، ولا على تزويجها براغب ويتعين إجارتها فإن تعذرت خلاها لتكتسب فإن تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال، ولو غاب مولاها، ولم يعلم له مال، ولا كسب لها، ولا كان بيت مال قال القمولي فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزوج أولى للمصلحة وعدم الضرر.
(قوله: قال الزركشي ونفقة المبعض إلخ) قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب تنصيف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على السيد. اه. هذا إن لم يكن مكتسبا ، وإلا فليؤجره أو يأمره بالاكتساب، ولا يعطل منافعه على السيد ويلزمه الدين بلا ضرورة