فرع أطعم المالك المضطر بلا معاوضة
( قوله، وإن أطعمه المالك) أي المكلف المتصرف في ماله (قوله صدق المالك إلخ) يخالفه ما في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا، ثم قال بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بأن في مسألة المضطر اقتضت القرينة أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فإن القرينة اقتضت عدم وجوب العوض؛ لأنها كالهدية أو ملحقة بها كاتبه
(قوله؛ لأنه غير متبرع) بل ناو الرجوع
فرع يجب تدارك حياة البهيمة المحترمة
(قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ) استثنى منه البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال: والأرجح أن حضور وكيل الغائب كحضوره.
فصل وجد المضطر ميتة وطعام غائب
(قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ) ؛ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي يضايق فيه (قوله كما في الكفاية) ، وهو واضح (قوله والظاهر الأول إلخ) الظاهر الثاني؛ لأنهما، وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم
(قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ) خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا يجوز له الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة (تنبيه) ، ولو حضر مضطران ومع إنسان ما يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما، وإن كان أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا أو زوجا قدمه على المفضول، ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما، ولو أطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما، وكذا لو وجد محتاجين، وكذا لو كان له ولدان سوى بينهما، ولو كان الرغيف الذي معه سادا لأحد ولديه ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من جوع الآخر فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله: وأن يقسمه عليهما قال شيخنا، وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره
(قوله قاله الحليمي) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة