تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله بخلافه هنا) أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد الإذن فيه (قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة) ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر أولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه عما يشاء من المهر والنفقة اه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر (قوله وعلى السيد تخليته ليلا) أي وقت الفراغ من خدمته أول الليل ويستثنى ما لو كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته أما لو كان يستخدمه في سوقه أو زرعه أو رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد وغيره.

(قوله إلا أن يتحمل المهر والنفقة) المراد بتحمله إياهما أداؤهما بعد وجوبهما (قوله فلو استخدمه لزمه الأقل إلخ) قال البلقيني لو كان السيد قد قام ببعض الواجب كالمهر مثلا أو أبرأت الزوجة منه أو كان السيد يقوم بنفقتها دون كسوتها فإذا نظرنا إلى الأقل هل نأخذ بالحصة مما كان واجبا أو ينظر إلى الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة اه ينبغي القطع بالثاني (قوله قاله الماوردي) وجزم به الدميري (تنبيه)

جميع ما سبق في الكسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر أو المتبادر من كلامهم أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء ولا لزوم شيء إذ لا كسب له ألبتة ولا وجه لتعطيله لا لمعنى ولم أر فيه تصريحا قاله الأذرعي

فصل نكح العبد بلا إذن ووطئ قبل التفريق بينه وبين المرأة

(قوله لا برقبته ولا كسبه إلخ) لأن الإذن إنما يتناول النكاح الصحيح على المشهور (قوله قال الأذرعي ومحله إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله في كبيرة) أي حرة (قوله سلمت نفسها مختارة) بأن مكنته المالكة لأمرها برضاها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٩٤