تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: قال في الأصل وكان ينبغي أن يجوز كالثوب النجس إلخ) يفرق بينهما ببقاء معظم منافع الثوب مع نجاسته وبسهولة تطهيره بخلاف الند فيهما (قوله قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس) أشار إلى تصحيحه

الطرف الثاني الحد الواجب في الشرب

(قوله: بعد الإفاقة) قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى الإفاقة على الاختيار لا الوجوب اه وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق وقال المصنف في شرح إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو؛ لأنه قد يكون له حجة تدفع الحد (قوله: وجهان في الكفاية عن القاضي) وأجراهما فيما لو أفاق ثم جن وحد في جنونه (قوله: والأصح كما قال البلقيني والأذرعي) أي وغيرهما الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب التأخير (قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه) وعبارة المنهاج والزيادة تعزيرات وهي أحسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة القائل بالتعزير على أن مراده به الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج كا (قوله: قال الرافعي وليس شافيا إلخ) قال شيخنا جوابه أن يقال قام الإجماع على منع ما زاد عليها فهي تعزيرات على كيفية مخصوصة للورود كا

(قوله: ويفرقه على الأعضاء) قال الأذرعي هل التفريق واجب أو مندوب لم أر فيه نصا للأصحاب والظاهر وجوبه وسيأتي عن الماوردي ما يدل عليه ولأن الضرب على محل واحد يهلك وقوله هل التفريق واجب أشار إلى تصحيحه (قوله: ويتقي المقاتل) لو ضرب على مقتل فمات به ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في حر أو برد مفرطين قاله الدارمي وهو الصحيح (قوله: ولأنه مستور بالشعر وغيره غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأسه اجتنبه قطعا ورجح القاضي أبو الطيب أنه يجب اتقاء الرأس وحكاه عن نص البويطي وقال إذا اتقينا الفرج؛ لأنه مقتل فالرأس أولى بذلك؛ لأنه يخاف من ضربه نزول الماء في العين وزوال العقل وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه والجرجاني في الشافي والتحرير وقال الروياني قد غلط من قال بخلافه قال الأذرعي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٦٠