تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل الاختيار والتعيين كل منهما واجب في النكاح

( قوله أو معينا ونسي عينها) أي ثم تذكرها

فرع مات قبل التعيين من زوجاته

(قوله وذات الأقراء بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء) قال البلقيني المراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر (قوله وإلا بأن كانت قبل الدخول) أو كانت عدتها بالأشهر (قوله قال الصيمري وطريق الصلح إلخ) ما ذكره ليس بشرط بل هو مستثنى من بطلان الصلح على الإنكار للضرورة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٧٣