( قوله كسائر المنقولات) يفرق بينهما بما مر من التعليل (قوله ما قاله في البيت، وما بعده غير صحيح، ولا مطابق لأصله) هو صحيح ومطابق لأصله فإن قوله: والبيت مجرور بالعطف على المرقى، وقوله: تحت الدرجة حال من البيت وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار تقديره والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما، وقوله فللأعلى خبر مبتدأ محذوف عائد على الدرجة
كتاب الحوالة
(كتاب الحوالة) (قوله «مطل الغني ظلم» ) أي فيفسق به إذا تكرر (قوله بإسكان التاء في الموضعين) أو بتشديدها في الثاني (قوله: ويشبه كما قال الأذرعي أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهي بيع دين بدين جوز للحاجة) كما جوز القرض مع كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض (قوله ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس إلخ) ولا تجوز فيها الإقالة كما جزم به الرافعي في كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها فيها عن كافي الخوارزمي وقال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة، ولو فسخت لا تنفسخ، وقوله كما جزم به الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لا استيفاء لحق) قال ابن الحداد: إن التفريع على قول البيع لم أره مستمرا في أكثر المسائل وصححه السبكي وقال: إن من تأمل مسائل الباب عرف أن التفريع على قول البيع لا يستمر.
شروط الحوالة
(قوله الأول رضا المحيل والمحتال) قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز قاله المرعشي، ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله: قال المرعشي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومحله إذا كان إلخ (قوله: إن راعينا اللفظ لم تنعقد) هو الأصح؛ لأن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى (قوله فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم أواخر الباب إلخ) كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها، وإن حكى الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه: أحلتك على فلان هل تنعقد وكالة وجهان أشبههما المنع.
(قوله الثاني أن تكون بدين لازم) فلا تصح الحوالة على التركة؛ لأنها أعيان وتصح على الميت، وإن لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي والبلقيني وابن الرفعة (قوله: يجوز الاعتياض عنه إلخ) فلو كان الاعتياض عنه غير جائز بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كرأس مال السلم إذا كان موصوفا في الذمة كما إذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي أن