تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الأذرعي وكذا لو أطلق فيما يظهر) وهو قضية كلام المصنف وهو الصواب لأن العادة أنه إنما يقصد بذلك كمال التفويض.

(قوله والوكيل كذلك إلخ ) قال في التتمة إذا وكله بطلاق زوجته فقال لها أنت طالق نصف طلقة وقع لأن الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا الحكم لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مؤقتا كقوله أنت طالق شهرا. اه. ولو وكله في أن يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت طلقة وقوله قال في التتمة إذا وكله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم به في العباب في فصل في إيقاع جزء من طلقة (قوله وإن قدم المشيئة على العدد إلخ) شمل ما لو قدمها على الطلاق أيضا فبحث الشارح الآتي مردود.

الركن الثالث قصد الطلاق

(الركن الثالث قصد الطلاق) (قوله وكذا سبق اللسان) كأن قال أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني إلى طلقتك ومن صور سبق اللسان أن يراها طالعة في سلم أو حبل فيقول إلى أين أنت طالقة ثم يقول أردت أن أقول إلى أين أنت طالعة أو يراها ذاهبة في طريق فيقول إلى أين أنت مطلقة وقال أردت إلى أين أنت منطلقة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٨٠