تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله سنيا الآن) أو في هذه الحالة.

فرع قال طلقتك لا للسنة ولا للبدعة أو طلاقا سنيا بدعيا

(قوله أو طلاقا سنيا بدعيا) أو طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو للحرج والعدل.

فصل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة

(قوله لأن اسم البعض يقع على القليل والكثير من الأجزاء) أي حقيقة ولهذا لو قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ثم فسر البعض بدون النصف قبل (قوله كأجمله وأفضله إلخ) أي وأكمله وأجوده أو خير الطلاق أو أنت طالق للطاعة.

(قوله وأفحشه) أي وأفظعه وأردئه وأتلفه وشر الطلاق وأضره وأمره (قوله فإن قال أردت بالحسن البدعي) كأن قال أردت بقولي أحسن الطلاق أعجله أو لم أعرف معناه.

(قوله والقرء هنا الطهر) لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه بالطهر وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم إرادته بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٦٧