( قوله فليس بقذف، ولو نوى هذا في حق غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم) أما في حقهم فإنه حقهم فإنه قذف فيكفر به قاله ابن الخياط قال شيخنا وينبغي اعتماده (قوله لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي إلخ) قال إلكيا الهراسي ومن أقوى الأدلة ما قاله الشافعي من أن التعريض بالخطبة لم يلحق بالصريح مع القرائن الدالة على مقصود التعريض فليكن في القذف كذلك بل أولى للسقوط بالشبهة (قوله إلا أن يكون مرادا من نفي الدلالة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فرع النسبة إلى غير الزنا من الكبائر
(قوله تقتضي التعزير للإيذاء إلخ) صرح ابن الحداد والشاشي بأن قوله لشخص يا علق كناية قال شيخنا نعم للإيذاء كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله ومقتضى ما مر أواخر الطلاق إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وأفتى أيضا بصراحة إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب شيخنا عليه نعم يقبل صرفه عنه إذ قبول الصرف لا ينافي الصراحة (قوله قال الأذرعي وغيره ينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فصل قال أحد الزوجين أو غيرهما للآخر زنيت بك
(قوله فإن كان كذلك فلا) أشار إلى تصحيحه. (قوله أما لو شرطناه وهو الأصح فلا) أشار إلى تصحيحه. (قوله والفرق بين الصيغتين ظاهر) لأن الثانية تحتمل المعية في المكان أي زنيت بغيرك وهو مع فلان بخلاف الأولى (قوله أجاب عنه الغزالي وغيره بأن إطلاق إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله هذا من تصرفه وعبارة الأصل إلخ) قد يجاب بأنه لا إيذاء لاعترافها بعد قذفه بما نسبه إليها ويرد بأن هذا المعنى موجود فيما قبله