( قوله وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي المخالف له مبني على ضعيف، وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح كما قاله السبكي وغيره كلام الإمام
فصل ضمان المجهول
(قوله: وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة) لو ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو مؤجل فالمذهب الجواز ويلزمه على صفتيه من الحلول أو التأجيل، وقيل: لا بد أن يعلم أنه حال أو مؤجل حكاه الإمام والروياني وغيرهما (فرع) هل قوله: أنت في حل من كذا صريح في الإبراء أو كناية فيه وجهان. اه. وأصحهما أولهما (قوله وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه (قوله فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يمكن حمل كلام المصنف كأصله هنا عليه أو على ما إذا كان الإبراء في ضمن عقد كصلح الحطيطة فإنه يشترط فيه علم المبرأ منه كما يشترط قبوله، وأشار الشافعي إلى ذلك بقوله: لأن اللفظ بوضعه يقتضيه أي لقيام صورة العقد فإنه لا يتم إلا بالإيجاب والقبول وحينئذ فيندفع التناقض (قوله بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه) أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من المجهول، ومنعوا إبهام المحل فيما لو كان له على كل منهما دين فقال: أبرأت أحدكما، ولو كان إسقاطا لصح ذلك كله، ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون به، ولا قبوله وأنه لا يرتد برده، ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال: إنه تمليك في حق من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك