تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشريك الذي رضي فإن لم يرض المرتهن لم يجب وإن رضي جاز خلافا للإمام وهذا تحرير عزيز فاشدد عليه يديك (قوله ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك) فإن نقله بغير إذنه حصل قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء أكان بإذن الشريك أم بغير إذنه لكنه لا يحل إلا بإذن فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته

فصل رهن مصحف ورقيق مسلم من كافر وسلاح من حربي

(قوله وكالسلاح الخيل) وكالمسلم المرتد (قوله أو امرأة) أي ثقة (قوله سواء المرتهن وغيره) مضروب عليه (قوله قال القاضي والماوردي والرهن صحيح إلخ) هذا تفريع على قول مرجوح أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال الزركشي في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة أن تفسد العقد إلا في صورة البراءة من العيوب وإلا في القرض إذا شرط فيه مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الأصح اه وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال المصنف في تمشيته فإن شرط وضعا عند غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن على الأصح (قوله وفي البيان إن كان صغيرا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وضع عند ذي رحم محرم إلخ) يوهم أنه لا يوضع عند محرم برضاع أو مصاهرة وهو بعيد بقي ما لو لم يكن له محرم أصلا فيتعين رده بعد القبض إلى يد مالكه رجلا كان أو امرأة

(قوله الشرط الثاني جواز بيعه) وكونه مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وكونه معلوم العين والقدر والصفة

فصل رهن الجارية دون ولدها

(قوله يصح رهن الجارية دون ولدها) حكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم ولو رهن نصف الأم فقط ودعت الحاجة إلى البيع وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الأذرعي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٤٥