تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما بقي بما تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن، وإنما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة (قوله: ويضعه عند الحاكم) أي الأمين (قوله: وقولي بإذن الحاكم قلته تفقها إلخ) هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من أن المعتبر إما إذن الحاكم، أو اتفاق الغرماء والمفلس، وهو الوجه صيانة لمال المفلس.

فصل يشترط قبض عوض إجارة الذمة في المجلس

(قوله: وهذا من زيادته وليس مما نحن فيه) لما ذكر أن شرط إجارة الذمة قبض عوضها في المجلس ربما توهم منه أنها تبطل عند انتفاء قبض بعضه فيه فدفع هذا الوهم بما ذكره (قوله: وإلا فهي كإجارة العين إلخ) أشار إلى تصحيحه .

فصل أفلس مؤجر العين

(قوله: لكن الذي نص عليه الشافعي أدق إلخ) النص قول مرجوح؛ إذ الدابة الملتزمة في الذمة لا يبدلها المؤجر إلا لتلفها أو تعيبها.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٩٧