( قوله: وقد يجمع بينهما بحمل الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن نكحت فالنكاح باطل) ، وإن تبين عدم الريبة (قوله: كما لو باع مال أبيه ظانا حياته إلخ ) الفرق بينهما واضح.
فصل أكثر مدة الحمل
(فصل)
(قوله: أكثر مدة الحمل أربع سنين) قال مالك: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، وحملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل بطن أربع سنين ورواه مجاهد أيضا، وقال علي بن زيد القرشي أراني سعيد بن المسيب رجلا فقال إن أبا هذا غاب عن أمة أربع سنين فولدت هذا وله ثنايا، وقال رجل لمالك بن دينار يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه (قوله: من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ إلخ) أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق وحمله ابن الرفعة على أن الطلاق قد يقع من الإنزال منجزا أو بالتعليق، وفي التدريب وتعتبر من وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الإمكان في الغائب نص عليه في البويطي.
(تنبيه) فقدر مدة الحمل في الجنة روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» ثم قال حديث حسن غريب قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حبل ولا ولد، وروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي، وقال البخاري قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي» قال البخاري، وقد روي عن أبي روين العقيلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد» (قوله: انتفى بلا لعان) سئل البلقيني عما لو استلحقه هل يلحقه أم لا فأجاب نص في الأم في عدة الحامل أنه يلحقه وجزم الماوردي بأنه لا يلحقه (قوله: أو اعترف به، وأنكر الولادة) وادعى أنها التقطته أو استعارته