( قوله تعين المكانان) ، ولو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه، ويشبه أن المراد فقراؤه ومساكينه غ وقوله ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله، وإن نذر الذبح بأفضل بلد) أو أشرف بلد
(قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله له المطالبة بالإعتاق) قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر
فرع قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة
(قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة) وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ الإعطاء يتضمن التمليك (تنبيه)
في فتاوى القفال أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم، ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في اليوم الثاني تكرار الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم، وإن أطلق لزمه عشرون درهما
فصل نذر أن يضحي ببدنة وقيدها بالإبل أو نواها أو أطلق
(قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما، وليس كذلك) لا يقال ينبغي أن يكون الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول: صححوا الترتيب نظرا للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال: ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل (قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ) فأو للتنويع.
(قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت، وهذا لا مرية فيه غ (قوله أصحهما نعم) قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك، وهو الأقرب
فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور
(قوله، ولم يسم شيئا) أي، ولا نواه (قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية) فيجزئ سبع بدنة أو بقرة