( قوله: حتى يفيق ويصدقه ) أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق قال شيخنا أي، ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن (قوله: قال الروياني، وما أدري ما الفرق بينهما) وتبعه على استشكاله آخرون، وهو عجيب منهم؛ لأن الماوردي من القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت، ولا من طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع. (قوله: فإن استلحق ميتا، ولو كبيرا إلخ) أو قتله لكن لا يرثه (قوله: ولا قصاص إن قتله ثم استلحقه) ، وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه يصح وتلزمه كفايته.
فرع ادعى جماعة بالغا عاقلا نسبه
(قوله: لحق من صدقه، ولا يحلف للآخر) ، وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر.
فرع استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه
(قوله: ورجح صاحب الأنوار والسبكي) أي والأذرعي (قوله: وبه صرح الأذرعي) أي وغيره، وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق (قوله والترجيح من زيادته) ويؤخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله؛ لأنه لو رجع لم يقبل، وهو في الروضة كأصلها.
فصل قال لولد أمته غير المزوجة والمستفرشة له هذا ولدي منها
(فصل)
(قوله: وأجيب بأن العلوق إلخ) وبأن الجارية يمكنها إقامة البينة على الاستيلاد في الملك من غير تعسر، ولا تعذر؛ لأن إقامة البينة على الولادة سهلة، وأما الزوجة فيعسر عليها إقامة البينة على الوطء وبأن دعوى الرجل استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق الظاهر فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي المرأة الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال، وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية، ولم تدع الأجنبية الوطء (قوله: لانتفاء الاحتمال) أي المتقدم، وهو قوله: لاحتمال أنه أحبلها بنكاح إلخ، وكتب عليه أيضا قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة، وهو ممنوع لجواز أن تكون رهنا ثم أولدها، وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد، وأجاب عنه الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال