( قوله فلها بعد المدة الطلب بالفيئة أو الطلاق) في العزيز أن للمرأة بعد المدة إذا لم يف المولي طلب الفيئة وحدها، فإن لم يف أمر بالطلاق، ثم نقل عن الإمام وأقره المنع بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق واقتصر في الروضة والمنهاج على هذا وفي الصغير على الأول قال في المهمات وهو يبين أن العمدة على غير ما في الروضة وقال الزركشي أيضا الصواب وظاهر النص الأول واعتمد الإسنوي في تصحيح التنبيه ما في الروضة ورد به على ما في التنبيه وعبر عنه بالصواب.
فرع لا تطالب الزوجة زوجها وبها عذر يمنع الوطء
(قوله كالمرض إلخ) أو الجب الطارئ أو الجنون (قوله والظاهر أن مرادهم التأكيد والاستحباب) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه قاله الأذرعي والزركشي أيضا (قوله كما صرح به القاضي أبو الطيب) ولهذا اقتصر الشافعي على الوعد.