( قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ) العدد الكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الفصل فإن طال صح فيما لم يطل. اه. ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه (أن) (قوله ويتعدد بتفصيل الثمن إلخ) شرط التفصيل أن لا يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لأن ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه (قوله ولو قال قبلتهما بمائة وخمسين) وكما قال بعتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة (تنبيه) علم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما (قوله قال القاضي فالظاهر الصحة) ما قاله القاضي جار على مقابل الأصح في المسألتين الآتيتين فالأصح عدم الصحة لأن القبول غير مطابق للإيجاب (قوله كذا صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه هو المعتمد ويدل على ذلك ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير مطابق للإيجاب فلا أثر لتعدد الصفقة هنا لأنه خلف ذلك أمر آخر
فرع الاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد
(قوله والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد) أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق مأذون (قوله على اتحاد الدين وعدمه) أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه المباشر
باب خيار المجلس والشرط
(باب خيار المجلس والشرط)
لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه (قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي) ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب لا أصل له والأصح أنه لو حكم حاكم بإبطاله نقض حكمه