آخر عشرة دراهم مثلا وحكم بإقراره ثم ادعى أنه لم يقبضها فأجبت بأنه تسمع دعواه لتحليف المقر له يحرر قال شيخنا على ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في باب القضاء (قوله وقال غيره لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع دفع المرهون إلى المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن هل يكفي عنه
(قوله والثاني لا بل هو وديعة إلخ) وهذا هو الأصح
فصل المقر بالجناية على المرهون إن صدقه الراهن دون المرتهن
(قوله ويجاب بأن المهر وجب بالعقد إلخ) هذا الجواب حكاه الشارح في أوائل النكاح عن بعض المتأخرين وهو مردود ولكن الإشكال غير وارد إذ ليست مسألة الزوجة نظير مسألتنا وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد الراهن لكون الأصل كان بيده وهو حينئذ لا يرد إلى المقر إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف بأنه ملك لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما (قوله فإن بيع في الدين فلا شيء للمقر له في الحالين) قال البلقيني والذي أقوله أنه يلزم المرتهن تسليم ذلك إلى المجني عليه لاعترافه بأنه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه بيعها في جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية وإن كان المشتري لا يجبر أن يدفع إلى المرتهن الثمن. اه. ما بحثه مردود (قوله لكون الرهن سابقا على الجناية) فإن ملك يوما لزم تسليمه في الجناية
(قوله متقدمة على اللزوم) قال القمولي في جواهره أن يقر بجناية متقدمة على الرهن (قوله صيانة لحق الغير من أحدهما) لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن (قوله وكذا الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله أو عينه ولم يصدقه) أي أو صدقه ولم يدعه (قوله فالرهن والإجارة بحاله) قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها الماتن غير أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية