فصل أوصى له بمن يعتق عليه
( قوله: حمل الموصى بها الموجود إلخ) لو أوصى بالشجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة دخلت في الوصية
الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
القسم الأول من الوصية الصحيحة اللفظية
(الباب الثاني في أحكام الوصية) (قوله. ولو أطلق تبعها) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا مباح فيها بطلت) قال الأذرعي: لم يفرقوا بين كون الموصي والموصى له بطبل اللهو من أهله، ويعتقد إباحته، وبين غيره، ولا يبعد أنه إذا أوصى به لأهل البطالة والملاهي أن يقال بالفساد، وإن أوصى به وهو مما يتمول رضاضه لمن هو من أهل الدين والصلاح أن يصح، وينزل على إرادة الرضاض طلبا للثواب وتكفيرا لما سلف منه، وينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا في الطبل وغيره على طريقة الجمهور فيما فيما إذا أوصى به لآدمي معين، أما إذا أوصى به لجهة عامة كالفقراء أو لمسجد أو نحوه وكان رضاضه مالا أن يصح قطعا، وتنزل الوصية على رضاضه أو جوهره وماليته، وقوة كلامهم أن موضع الفساد ما إذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه، أما لو قال: أعطوه هذا أو هذا الذهب أو الفضة أو النحاس أو الخشب أو هذه العين أنه يصح، فتفصل ويعطاها، قاله الماوردي.
(قوله: وإن كان اللفظ لا ينصرف إليها عند الإطلاق) قال ابن الرفعة: لأن الإضافة حيث لا شيء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ إلى غير عيدان اللهو فمنعت الظهور، ولهذا لو أوصى له بعود ولم يضف ذلك إلى عيدانه ولا عيدان له لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه.