تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعليل السابق (قوله فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز) أشار إلى تصحيحه.

(قوله وعلى العامل العمل بالمصلحة) وولي المحجور ونائب الغائب يجب على كل منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه (قوله بجبرانين) أي معهما (قوله وثلاث) أي وصعود ثلاث أو نزولها.

(قوله وله إسقاطه بالكلية) بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض (قوله ومعه ابن لبون) أي أو حق.

فصل أسباب النقص في الزكاة

(قوله ومنها العيب) قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما (قوله لأن فيه إضرارا بالمالك) ولقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم﴾ [التوبة: 103] ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء (قوله بتخفيف الصاد) وفتح الدال

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٤٥