تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا المعتمد الثاني

فصل في مسائل منثورة

(قوله وقضيته عدم حله) ، وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم

(قوله ساقط من نسخة) هو ما في النسخ المعتمدة

(كتاب الأطعمة) وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين (قوله: والأصل الحل) لو نتجت شاة سخلة رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب (قوله إلا ما استثني) الضابط: كل طاهر لا ضرر في أكله، وليس مستقذرا، ولا جزءا من آدمي، ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل أكله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٦٣