تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد

( قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ) فإنها غير مستقيمة (قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ) ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه.

فرع ملك أربعين شاة ثم باع في أثناء الحول نصفها مشاعا

(قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع) الذي أفاده كلام المصنف وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق

فرع رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما

(قوله ثم لكل ستة أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه) وهكذا في كل ستة أشهر.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٥١