الثاني من أقسام الخلع أن تبدأ هي فتسأل الطلاق بعوض
( قوله كطلقني بألف إلخ) لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ثم قال أردت به ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه إنه أراد الابتداء (قوله لأن مقابل ما بذلته إلخ) ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطر والطلاق يعلق بالأخطار (قوله لما فيها من شائبة الجعالة) الشائبة لحن والصواب الشوب وهو الخلط قاله في الدقائق ورد بأنها صواب أيضا.
(قوله ويشترط الطلاق فورا) قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما لو صرحت بالتراخي فإنه لا يشترط الفور ويلزمها المسمى إذا أجابها في زمن التراخي ولم يذكروه (قوله صدق بيمينه) حتى لا يقع عليه الطلاق (قوله فطلقها واحدة إلخ) لو طلقها ثنتين استحق ثلثي الألف أو واحدة ونصفا فهل يستحق ثلثي الألف أو نصفه وجهان أرجحهما الثاني وكتب أيضا قال الأذرعي لو قال أنت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة لم يحضرني فيه نقل والظاهر الواحدة اه قال البكري والظاهر وقوع الثلاث اه قد صرح الشيخان بالأول في باب تعدد الطلاق قبل الطرف الثالث قال المصنف وفيه نظر وقوله والظاهر الواحدة أشار إلى تصحيحه
فرع قال لزوجتيه طلقتكما أو خالعتكما بألف فقبلت إحداهما
. (قوله بأن ذاك ليس بمعاوضة) إذ هو عقد عتاقة
الباب الثاني في أركان الخلع
الأول من أركان الخلع الزوج
(الباب الثاني في أركان الخلع)
(قوله كان لها أن تدفعه إليه) لا إلى الولي لأنها إنما تطلق بالدفع إليه لا إلى وليه (قوله وفي هذا إنما يملكه بالدفع إلخ) هذا صريح في إنه ملكه بالقبض في مسألة إن دفعت وهو وجه والأصح إنه تعليق على صفة فيحمل هذا على ما إذا اقترن به ما يدل على الإعطاء كقوله وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي أو سبق منها طلب بعوض أو اطرد العرف بإرادة التمليك به (قوله نقله الأذرعي عن الماوردي) وجرى عليه الروياني والدزماري