الذي أعتقه وأخبرنا به، وعبارة التنبيه تركه حتى يتذكر. قال ابن الرفعة فإن نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسألة من الطلاق قلت والمنقول ثم أنهما إن صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان، وإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت، وإن كان محتملا بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضي باليمين المردود وأحال الغزالي في البسيط الكلام في المسألة على كتاب الطلاق وبه يعلم أن ما أطلقه الإمام والشيخان من نقل الحبس عن الأصحاب ليس بجيد غ (قوله وإن قال أردت هذا بل هذا) أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا وهذا
(قوله فإن عينه في أحدهما لم ينازعه الآخر إلخ) ينبغي أنه لو كان غير المعين طفلا أو مجنونا أن يحلفه القاضي أنه لم ينوه كما لو قال البالغ لم تبهم بل نويتني (قوله فإن قال عنيت هذا بل هذا) أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا هذا
(قوله ووطء أحدهما تعيين) بخلاف الوطء في غير الفرج والقبلة والمباشرة بشهوة والاستخدام والعرض على البيع (قوله وهو الأوجه) هو الأصح.
(فرع)
1 - لو وطئ جارية أمه فأتت بولد فأقرت الأم بأن هذا الولد من ابني فهو حر لإقرارها بالنسب ولا تصير أم ولد له قلت وكان الغرض في وطء الشبهة وإلا فمجرد قولها من ابني لا يقتضي النسب
. (المسألة الثالثة) (قوله كما لو قال أول عبد رأيته من عبيدي حر إلخ) قال في المهمات ما ذكره من أن الرق يبقى بعد الموت حتى يصدق عليه أنه عبد له يخالف ما ذكره في الكلام على تكفير يمين العبد ولا أثر هنا للصدق المجازي بدليل ما لو رأى عتيقه.