تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه (قوله كالأسد) أي والنمر الذي تعذر تعليمه (قوله كالفهد) ونمر معلم أو يتأتى تعليمه وهرة أهلية (قوله رد بأن المراد إلخ) بأنهما ذكرا المنفعة العظمى فيهما التي جرت عادة الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون

فرع ويحرم بيع السم

(قوله وقد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - «بيع الأصنام» إلخ) قال الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار (قوله يجوز بيع آنية الذهب والفضة) إذ قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم (قوله يباح استعمالها للحاجة) بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم بالصنم ونحوه فيه نظر. اه. والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول على ما هو معروف

فرع بيع الماء والحجر والتراب

(قوله بملك) حقيقته القدرة على التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف على وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات (قوله ولا بيع إلا فيما تملك) وأما خبر عروة البارقي أنه قال «دفع إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك» فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك (قوله لمن له العقد إلخ) قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة. اه. فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٠