تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو لا أكلم الناس حنث بواحد) من الرجال أو النساء أو الأطفال أو المجانين (قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء) ولا يشتري عبيدا أو يوافقه قول الحنفية أن لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد (قوله قال الخوارزمي وفيه نظر) قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر إذا حلف على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس ولأتصدقن على المساكين لا يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع، وإن كانت على النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات، وأقل العدد في النفي. اه.

فرع المعرفة المقرونة بالنكرة في اليمين

(قوله؛ لأن أو إذا دخلت بين نفيين إلخ) يخالفه ما حكاه بعده عن الماوردي أنه لو قال لا أكلت خبزا أو لحما يرجع إلى مراده منهما فتتعلق به اليمين وظاهره أنه أراد بالمراد تعيين ما شاء وعبارته ظاهرة فيه فإنه عبر بالتعيين فقال: فتتعين يمينه فيه (قوله وزعم البلقيني أن ما رجحه الأصل غير مستقيم إلخ) عبارته أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء فإذا كانت في الإثبات حصل البر بواحد وإذا كانت في النفي كان المنفي فعل واحد لا بعينه وذلك يقتضي الحنث بواحد فقوله كفى للبر أن لا يدخل واحدة منهما غير مستقيم بل طريق البر أن لا يدخلهما؛ لأن الحلف على نفي الدخول لواحدة مبهمة يستلزم ذلك وبحث الرافعي ضعيف جدا

فصل منثور مسائله

(فصل منثور مسائله)

(قوله أو لا يدخل هذه الدار) أو دارا والبيت كالدار (قوله إلا إن بقيت الرسوم) المتبادر إلى الفهم منها بقاء شاخص، وهي أمثل كما قاله الأذرعي وغيره ومالوا إلى ترجيح اعتبار بقاء اسم الدار ونقل عن تعليق المصنف على المهذب حيث قال نقلا عن الأصحاب إذا انهدمت وصارت ساحة لم يحنث أما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا فإنه يحنث بدخولها. اه. ونص عليه في الأم فقال وإذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتى صارت ثم دخلها لم يحنث؛ لأنها ليست بدار اه، وهو محمل كلام الروضة والمنهاج وأصليهما (قوله فشمل المستثنى منه إلخ) شمل بقاء الأساس المغيب في الأرض (قوله وما لو أعيدت بغير آلتها) أو بآلتها وآلة غيرها؛ لأنها غير المشار إليها

(قوله فبالضيمران) أي الريحان الفارسي (قوله قال الزركشي: ومحل حنثه بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه بياض بالأصل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٧٤