تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته) شمل قوله تركته ما اكتسبه، وما ورثه من أقاربه بالحرية الظاهرة، وما ملكه بالهبة أو الوصية أو من الغنيمة بحضوره الوقعة أو من الزكاة بسبب الفقر (قوله: أو صادق فالكل للبائع إلخ) علم منه أنه لو مات البائع وورثه المشتري أنه يأخذ كل التركة (قوله وصرح به البلقيني وغيره) وهو ظاهر.

(تنبيه) لو كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو الجناية، ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ الإجارة كانت المنافع له فيه نظر، ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها وصدقه المشتري لزمه قيمتها، ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها بنفسه، وله شريك فهو أولى من المقر له؛ لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك المشتري، وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق؛ ولأن المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع، وكذا إذا أقر به؛ ولأن قوله يقبل في حقه لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات، ولو أقر بأن مورثه أوصى لزيد بهذا العبد، ولا مال له غيره، وأنه قبل فادعى رجل دينا على الميت فأنكره الوارث فأقام المدعي به بينة، وبيع العبد في الدين ثم اشترى الوارث ذلك العبد أو ورثه فظاهر المذهب أن للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه.

(قوله: أو لم يخلف ورثة فماله لبيت المال إلخ) قال البلقيني فيه أمران أحدهما لا ينبغي إطلاق أن المال لبيت المال في صورة أعتقه غيرك بل ينبغي أن يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث بالولاء. ثانيهما قوله: وليس له أخذ شيء منه ينبغي في صورة أعتقه غيرك إن أضاف إلى ذلك إنك اشتريته، وأنت لا تدري وظلمت بأخذ الثمن ثم علمت، ولم تعمل بمقتضاه أن يأخذ من تركته قدر الثمن إذا لم يكن مستحق التركة غير المعتق الأول لما تقدم (قوله نبه على ذلك الزركشي) أي كالبلقيني. (قوله: وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما، وأنت إلخ) ، وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى تصحيحه.

فرع كان بيد كل من اثنين عبد فقال كل منهما للآخر قد أعتقت عبدك فأنكرا

(قوله، وقضية ترجيح صحته إلخ) أشار إلى تصحيحه.

فرع أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها أو نكحها

(قوله: قال الماوردي وسواء إلخ) يحمل كلام الماوردي على الآيسة (قوله: وقال السبكي وغيره ينبغي إلخ) قال شيخنا هو الأصح؛ لأنها رقيقة ظاهرا (قوله، وقضية ما ذكر صحة الإجارة) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٩٥