( قوله والقنفذ) ؛ لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عنه فقرأ قوله تعالى ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ [الأنعام: 145] الآية
فصل يستحب قتل المؤذيات
(قوله ويستحب قتل المؤذيات إلخ) يحرم ما أمر بقتله؛ لأنه لو كان مأكولا لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين والأكل، ويحرم ما نهى عن قتله؛ لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله؛ لأن الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك أصلا فقال ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام (فرع)
في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر بهما الناس كصائل يدفع بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز
(قوله والكلب غير العقور) المعتمد أنه محترم فيحرم قتله
(قوله ويحرم ما نهى عن قتله) ، وإلا لجاز ذبحه ليؤكل (قوله والنمل السليماني قاله الخطابي) ، وكذا البغوي في شرح السنة قال، وأما الصغير فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال شيخنا وبه إن تعين طريقا
(قوله ويحرم النجس) لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا، وإن غلب ظن وقوعها قبله (قوله لا دود الفاكهة إلخ) سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة والجبن وما في معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الأكل فقط للعسر والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم منه فأجاب بأنه لا يجب غسل الفم منه؛ لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها إيجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله معه) قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله، أو ينحيه من موضع من الطعام إلى آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ