( قوله لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا) إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح (قوله وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ) محله إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا بألف ثم عقدا في العلانية بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد (قوله لأنه المتبادر) شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا (فرع) لو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه (قوله وسماها) أما إذا سمى الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك على الغالب (فرع) لو قال بعتك داري أو داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح أو بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة
فرع باع شخصا شيئا بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما
(قوله أو بنصف دينار إلخ) أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان وزنه نصف دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان. اه. وأصحهما عدم صحته