تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله تحالفا) كما سبق ويبدأ بالبائع وهو المرتهن

فصل ادعى على اثنين أنهما رهناه عبدهما بمائة مثلا وأقبضاه إياه فصدقه أحدهما

(قوله فالكذبة الواحدة إلخ) أي التي لا حد فيها ولا ضرر (قوله ورد بأن شرط كون الجحد إلخ) وبأنه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل أنه عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار (قوله قال البلقيني ومحله إذا لم يصرح إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله إن لم يكن شريكه فيه) كأن كان دين قرض أو معاملة أو إتلاف لأن الذي ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما (قوله كأن قالا رهنته من مورثنا) أو اشتريناه معا

فصل ادعى كل منهما أن زيدا رهنه عبده وأقبضه إياه فصدق أحدهما

(قوله ويحلف للمكذب) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا ظاهر تصحيح الوالد على المتن اعتماده ومخالفة الشارح لما اعتمده (قوله هل يغرم انتهى) صحح البغوي أنه لا يغرم فلذلك صحح عدم التحليف هنا وصحح في نظير مسألتنا فيما إذا أقرت بالنكاح لزيد ثم أقرت به لعمرو أنها لا تغرم فمشى على طريقة واحدة (قوله نبه عليه ابن العماد) أي والزركشي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٧٨