تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ففرقوا بين فرشهم) أي ندبا

(قوله ذكره النووي في أذكاره) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر إلخ

فرع تقبيل وجه الميت الصالح

(فصل ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة إلخ)

(قوله كما نقله الروياني عن جمهور العلماء) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك على دعاء الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ (قوله إن لم تتعين عليه لم ينظر وإلا نظر) ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن يباح مع وجوب التحمل أولى؛ لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين وكما يجوز النظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت وكما يجوز النظر إلى عانة الكافر لينظر هل نبتت أم لا وإذا كانت الشهوة أمرا طبيعيا لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه إلى بعض النسوة وكما لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى بعض الخصوم ت.

(قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله من رجل وما عطف عليه) متعلق بكل من النظر واللمس (قوله كما قال الزركشي) أي وغيره

(قوله إلا في حاجة) الأصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وألحق بهذه الصورة غيرها بجامع الحاجة اللائقة لإناطة الحكم بها في كل منها اب واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في المعاملة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١١٤